( ومن باع جارية محرمة قد أذن لها مولاها في ذلك  فللمشتري أن يحللها ويجامعها ) وقال  زفر    : ليس له ذلك لأن هذا عقد سبق ملكه فلا يتمكن من فسخه كما إذا اشترى جارية منكوحة . ولنا أن المشتري قائم مقام البائع وقد كان للبائع أن يحللها ، فكذا المشتري  [ ص: 176  -  177 ] إلا أنه يكره ذلك للبائع لما فيه من خلف الوعد ، وهذا المعنى لم يوجد في حق المشتري ، بخلاف النكاح لأنه ما كان للبائع أن يفسخه إذا باشرت بإذنه فكذا لا يكون ذلك للمشتري ، وإذا كان له أن يحللها لا يتمكن من  [ ص: 178 ] ردها بالعيب عندنا ، وعند  زفر  يتمكن لأنه ممنوع عن غشيانها  [ ص: 179  -  182 ]   ( و ) ذكر ( في بعض النسخ أو يجامعها ) والأول يدل على أنه يحللها بغير الجماع بقص شعر أو بقلم ظفر ثم يجامع ، والثاني يدل على أنه يحللها بالمجامعة لأنه لا يخلو عن تقديم مس يقع به التحلل ، والأولى أن يحللها بغير المجامعة تعظيما لأمر الحج ، والله أعلم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					