قال ( فإن تزوج حبلى من زنا  جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها ) وهذا عند  [ ص: 242 ]  أبي حنيفة   ومحمد    . وقال  أبو يوسف  رحمه الله : النكاح فاسد ( وإن كان الحمل ثابت النسب فالنكاح باطل بالإجماع )  لأبي يوسف  رحمه الله أن الامتناع في الأصل لحرمة الحمل ، وهذا الحمل محترم لأنه لا جناية منه ، ولهذا لم يجز إسقاطه . ولهما أنها من المحللات بالنص وحرمة الوطء كي لا يسقي ماءه زرع غيره ، والامتناع في ثابت النسب لحق صاحب الماء ولا حرمة للزاني . 
     	
		
				
						
						
