( ثم خيار البكر يبطل بالسكوت ، ولا يبطل خيار الغلام ما لم يقل رضيت  أو يجيء منه ما يعلم أنه رضا ، وكذلك الجارية إذا دخل بها الزوج قبل البلوغ )  [ ص: 282 ] اعتبارا لهذه الحالة بحالة ابتداء النكاح ، وخيار البلوغ في حق البكر لا يمتد إلى آخر المجلس ولا يبطل بالقيام في حق الثيب والغلام  لأنه ما ثبت بإثبات الزوج  [ ص: 283 ] بل لتوهم الخلل فإنما يبطل بالرضا غير أن سكوت البكر رضا ، بخلاف خيار العتق لأنه ثبت بإثبات المولى وهو  [ ص: 284 ] الإعتاق فيعتبر فيه المجلس كما في خيار المخيرة ، ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق  لأنه يصح من الأنثى ولا طلاق إليها ، وكذا بخيار العتق لما بينا ، بخلاف المخيرة لأن الزوج هو الذي ملكها وهو مالك للطلاق ( فإن مات أحدهما قبل البلوغ ورثه الآخر    ) وكذا إذا مات بعد البلوغ قبل التفريق لأن أصل العقد صحيح والملك ثابت به وقد انتهى بالموت ، بخلاف مباشرة الفضولي إذا مات أحد الزوجين قبل الإجازة  لأن النكاح ثمة موقوف فيبطل بالموت وهاهنا نافذ فيتقرر به . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					