[ ص: 299 ] قال ( وتعتبر أيضا في الدين ) أي الديانة ، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله هو الصحيح ; لأنه من أعلى المفاخر ، والمرأة تعير بفسق الزوج فوق ما تعير بضعة نسبه . [ ص: 300 ] وقال محمد : لا تعتبر ; لأنه من أمور الآخرة فلا تبتنى عليه أحكام الدنيا إلا إذا كان يصفع ويسخر منه أو يخرج إلى الأسواق سكران ويلعب به الصبيان ; لأنه مستخف به .


