( ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة ) لقوله تعالى { ومتعوهن على الموسع قدره    } الآية  [ ص: 326 ] ثم هذه المتعة واجبة رجوعا إلى الأمر ، وفيه خلاف  مالك    ( والمتعة ثلاثة أثواب من كسوة مثلها    ) وهي درع وخمار وملحفة . وهذا التقدير مروي عن عائشة   وابن عباس  رضي الله عنهما . وقوله من كسوة مثلها  [ ص: 327 ] إشارة إلى أنه يعتبر حالها وهو قول  الكرخي  في المتعة الواجبة لقيامها مقام مهر المثل . والصحيح أنه يعتبر حاله عملا بالنص وهو قوله تعالى { على الموسع قدره وعلى المقتر قدره    } ثم هي لا تزاد على نصف مهر مثلها ولا تنقص  [ ص: 328 ] عن خمسة دراهم ، ويعرف ذلك في الأصل 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					