قال ( وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام  لم يحل وطؤها حتى تغتسل ) لأن الدم 
 [ ص: 171 ] يدر تارة وينقطع أخرى ، فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع ( ولو لم تغتسل ومضى عليها أدنى وقت الصلاة بقدر أن تقدر على الاغتسال والتحريمة  حل وطؤها ) لأن الصلاة صارت دينا في ذمتها فطهرت حكما . 
( ولو كان انقطع الدم دون عادتها فوق الثلاث  لم يقربها حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت ) لأن العود في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب ( وإن انقطع الدم لعشرة أيام  حل وطؤها قبل الغسل ) لأن الحيض لا مزيد له على العشرة 
 [ ص: 172 ] إلا أنه لا يستحب قبل الاغتسال للنهي في القراءة بالتشديد 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					