[ ص: 339 ]   ( وإن تزوج حر امرأة على خدمته إياها سنة أو على تعليم القرآن  فلها مهر مثلها ، وقال  محمد    : لها قيمة خدمته ، وإن تزوج عبد امرأة بإذن مولاه على خدمته سنة  جاز ولها خدمته ) وقال  الشافعي    : لها تعليم القرآن والخدمة في الوجهين ; لأن ما يصح أخذ العوض عنه بالشرط يصلح مهرا عنده ; لأن بذلك تتحقق المعاوضة ، وصار كما إذا تزوجها على خدمة حر آخر أو على رعي الزوج غنمها ولنا أن المشروع هو الابتغاء بالمال والتعليم ليس بمال وكذلك المنافع على أصلنا  [ ص: 340 ] وخدمة العبد ابتغاء بالمال لتضمنه تسليم رقبته ولا كذلك الحر ، ولأن خدمة الزوج الحر لا يجوز استحقاقها بعقد النكاح لما فيه من قلب الموضوع ، بخلاف خدمة حر آخر برضاه ; لأنه لا مناقضة ،  [ ص: 341 ] وبخلاف خدمة العبد ; لأنه يخدم مولاه معنى حيث يخدمها بإذنه وبأمره ، وبخلاف رعي الأغنام ; لأنه من باب القيام بأمور الزوجية فلا مناقضة على أنه ممنوع في رواية ، ثم على قول  محمد  تجب قيمة الخدمة ; لأن المسمى مال إلا أنه عجز عن التسليم لمكان المناقضة فصار كالتزوج على عبد الغير ، وعلى قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله يجب مهر المثل ; لأن الخدمة ليست بمال إذ لا تستحق فيه بحال فصار كتسمية الخمر والخنزير ،  [ ص: 342 ] وهذا ; لأن تقومه بالعقد للضرورة ، فإذا لم يجب تسليمه بالعقد لم يظهر تقومه فيبقى الحكم للأصل وهو مهر المثل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					