قال ( والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض  فهو كالدم المتوالي ) قال رضي الله تعالى عنه : وهذه إحدى الروايات عن  أبي حنيفة  رحمه الله ووجهه أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع فيعتبر أوله وآخره كالنصاب في باب الزكاة ، وعن  أبي يوسف  رحمه الله وهو روايته عن  أبي حنيفة  ، وقيل هو آخر أقواله أن الطهر إذا كان أقل من خمسة عشر يوما لا يفصل ، وهو كله كالدم المتوالي لأنه طهر فاسد فيكون بمنزلة الدم ، 
 [ ص: 173 ] والأخذ بهذا القول أيسر ، وتمامه يعرف في كتاب الحيض 
 [ ص: 174 ]   ( وأقل الطهر خمسة عشر يوما ) هكذا نقل عن  إبراهيم النخعي  وأنه لا يعرف إلا توقيفا ( ولا غاية لأكثره ) لأنه يمتد إلى سنة وسنتين فلا يتقدر بتقدير إلا إذا استمر بها الدم فاحتيج إلى نصب العادة ، 
 [ ص: 175 ] ويعرف ذلك في كتاب الحيض 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					