( وإذا ضمن الولي المهر  صح ضمانه ) ; لأنه من أهل الالتزام وقد أضافه إلى ما يقبله فيصح  [ ص: 369 ]   ( ثم المرأة بالخيار في مطالبتها زوجها أو وليها    ) اعتبارا بسائر الكفالات ، ويرجع الولي إذا أدى على الزوج إن كان بأمر كما هو الرسم في الكفالة ، وكذلك يصح هذا الضمان وإن كانت المزوجة صغيرة ، بخلاف ما إذا باع الأب مال الصغيرة وضمن الثمن ; لأن الولي سفير ومعبر في النكاح ، وفي البيع عاقد ومباشر حتى ترجع العهدة عليه والحقوق إليه ، ويصح إبراؤه عند  أبي حنيفة   ومحمد  ،  [ ص: 370 ] ويملك قبضه بعد بلوغه ، فلو صح الضمان يصير ضامنا لنفسه وولاية قبض المهر للأب بحكم الأبوة لا باعتبار أنه عاقد ألا ترى أنه لا يملك القبض بعد بلوغها فلا يصير ضامنا لنفسه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					