( ومن بعث إلى امرأته شيئا فقالت هو هدية وقال الزوج هو من المهر  فالقول قوله ) ; لأنه هو المملك فكان أعرف بجهة التمليك ، كيف وأن الظاهر أنه يسعى في إسقاط الواجب . قال ( إلا في الطعام الذي يؤكل فإن القول قولها )  [ ص: 380 ] والمراد منه ما يكون مهيأ للأكل ; لأنه يتعارف هدية ، فأما في الحنطة والشعير فالقول قوله لما بينا ، وقيل ما يجب عليه من الخمار والدرع وغيرهما ليس له أن يحتسبه من المهر ; لأن الظاهر يكذبه ، والله أعلم . 
     	
		
				
						
						
