[ ص: 176 ]   ( ودم الاستحاضة ) كالرعاف الدائم  لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطء لقوله عليه الصلاة والسلام { توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير   } وإذا عرف حكم الصلاة ثبت حكم الصوم والوطء بنتيجة الإجماع ( ولو )   ( زاد الدم على عشرة أيام ) ولها عادة معروفة دونها  ردت إلى أيام عادتها ، 
 [ ص: 177 ] والذي زاد استحاضة لقوله عليه الصلاة والسلام 
 [ ص: 178 ]   { المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها    } ولأن الزائد على العادة يجانس ما زاد على العشرة فيلحق به ، وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة أيام من كل شهر والباقي استحاضة لأنا عرفناه حيضا فلا يخرج عنه بالشك ، والله أعلم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					