( ولو قالت أعتقه عني ولم تسم مالا  لم يفسد النكاح والولاء للمعتق ) وهذا عند  أبي حنيفة   ومحمد    . وقال  أبو يوسف    : هذا والأول سواء لأنه يقدم التمليك بغير عوض تصحيحا لتصرفه ، ويسقط اعتبار القبض كما إذا كان عليه كفارة ظهار فأمر غيره أن يطعم عنه . ولهما أن الهبة من شرطها القبض بالنص فلا يمكن إسقاطه ولا إثباته اقتضاء لأنه فعل حسي ، بخلاف البيع لأنه تصرف  [ ص: 412 ] شرعي ، وفي تلك المسألة الفقير ينوب عن الآمر في القبض ، أما العبد فلا يقع في يده شيء لينوب عنه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					