( وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب وزوجها كافر أو أسلم الحربي وتحته مجوسية  لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلاث حيض ثم تبين من زوجها ) وهذا ; لأن الإسلام ليس سببا للفرقة ، والعرض على الإسلام متعذر لقصور الولاية ، ولا بد من الفرقة دفعا للفساد فأقمنا شرطها وهو مضي الحيض مقام السبب كما في حفر البئر ،  [ ص: 422 ] ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها ،  والشافعي  يفصل كما مر له في دار الإسلام . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					