قال ( وإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلما  وقعت البينونة بينهما ) وقال  الشافعي  لا تقع ( ولو سبي أحد الزوجين   [ ص: 423 ] وقعت البينونة بينهما ، وإن سبيا معا لم تقع ) وقال  الشافعي    : وقعت ، فالحاصل أن السبب هو التباين دون السبي عندنا وهو يقول بعكسه . له أن للتباين أثره في انقطاع الولاية ، وذلك لا يؤثر في الفرقة كالحربي المستأمن والمسلم المستأمن ، أما السبي فيقتضي الصفاء للسابي ولا يتحقق إلا بانقطاع النكاح ، ولهذا  [ ص: 424 ] يسقط الدين عن ذمة المسبي . ولنا أن مع التباين حقيقة وحكما لا تنتظم المصالح فشابه المحرمية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					