قال ( وإذا ارتدا معا ثم أسلما معا  فهما على نكاحهما ) استحسانا . وقال  زفر    : يبطل ; لأن ردة أحدهما منافية ، وفي ردتهما ردة أحدهما .  [ ص: 431 ] ولنا ما روي أن بني حنيفة  ارتدوا ثم أسلموا ، ولم يأمرهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بتجديد الأنكحة ، والارتداد منهم واقع معا لجهالة التاريخ . ولو أسلم أحدهما بعد الارتداد معا فسد النكاح بينهما لإصرار الآخر على الردة ; لأنه مناف كابتدائها . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					