( وإن رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز ) ; لأن سودة بنت زمعة رضي الله عنها [ ص: 437 ] { سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يراجعها وتجعل يوم نوبتها لعائشة رضي الله عنها } ( ولها أن ترجع في ذلك ) ; لأنها أسقطت حقا لم يجب بعد فلا يسقط ، والله أعلم . .


