( ثم مدة الرضاع  ثلاثون شهرا عند  أبي حنيفة  رحمه الله ، وقالا سنتان ) وهو قول  الشافعي  رحمه الله .  [ ص: 442 ] وقال  زفر    : ثلاثة أحوال ; لأن الحول حسن للتحول من حال إلى حال ، ولا بد من الزيادة على الحولين لما نبين فيقدر به . ولهما قوله تعالى { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا    } ومدة الحمل أدناها ستة أشهر فبقي للفصال حولان . وقال النبي عليه الصلاة والسلام { لا رضاع بعد حولين   } وله هذه الآية . ووجهه أنه تعالى ذكر شيئين وضرب لهما مدة فكانت لكل واحد منهما بكمالها كالأجل المضروب للدينين ، إلا أنه قام المنقص في أحدهما فبقي في الثاني على ظاهره ، ولأنه لا بد من تغير الغذاء لينقطع الإنبات باللبن وذلك بزيادة مدة يتعود الصبي فيها غيره فقدرت بأدنى مدة الحمل ; لأنها مغيرة ، فإن غذاء الجنين يغاير غذاء الرضيع كما يغاير غذاء الفطيم ، والحديث محمول على مدة الاستحقاق ،  [ ص: 443  -  444 ] وعليه يحمل النص المقيد بحولين في الكتاب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					