( وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأغلبهما عند أبي يوسف رحمه الله ) ; لأن الكل صار شيئا واحدا فيجعل الأقل تابعا للأكثر في بناء الحكم عليه ( وقال محمد ) وزفر ( يتعلق التحريم بهما ) ; لأن الجنس لا يغلب الجنس فإن الشيء لا يصير [ ص: 454 ] مستهلكا في جنسه لاتحاد المقصود . وعن أبي حنيفة في هذا روايتان ، وأصل المسألة في الأيمان .


