( وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع    ) ; لأنه لا يؤدي إلى اشتباه وجه العدة ، وزمان الحبل زمان الرغبة في الوطء لكونه غير معلق أو يرغب فيها لمكان ولده منها فلا تقل الرغبة بالجماع ( ويطلقها للسنة ثلاثا يفصل بين كل تطليقتين بشهر  عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف    . وقال  محمد    )  وزفر    ( لا يطلقها للسنة إلا واحدة )  [ ص: 479 ] لأن الأصل في الطلاق الحظر ، وقد ورد الشرع بالتفريق على فصول العدة ، والشهر في حق الحامل ليس من فصولها فصار كالممتد طهرها . ولهما أن الإباحة بعلة الحاجة والشهر دليلها كما في حق الآيسة والصغيرة ، وهذا ; لأنه زمان تجدد الرغبة على ما عليه الجبلة السليمة فصلح علما ودليلا ، بخلاف الممتد طهرها ; لأن العلم في حقها إنما  [ ص: 480 ] هو الطهر وهو مرجو فيها في كل زمان ولا يرجى مع الحبل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					