( وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض  وقع الطلاق ) ; لأن النهي عنه لمعنى في غيره وهو ما ذكرناه فلا ينعدم مشروعيته ( ويستحب له أن يراجعها ) { لقوله  [ ص: 481 ] عليه الصلاة والسلام  لعمر  مر ابنك فليراجعها   } وقد طلقها في حالة الحيض . وهذا يفيد الوقوع والحث على الرجعة ثم الاستحباب قول بعض المشايخ . والأصح أنه واجب عملا بحقيقة الأمر ورفعا للمعصية بالقدر الممكن برفع أثره وهو العدة ودفعا لضرر تطويل العدة . قال ( فإذا طهرت وحاضت ثم طهرت ) ، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها . قال : وهكذا ذكر في الأصل . وذكر  الطحاوي  أنه طلقها في الطهر الذي  [ ص: 482 ] يلي الحيضة الأولى . قال  أبو الحسن الكرخي    ( ما ذكره قول  أبي حنيفة  ، وما ذكر في الأصل قولهما ) ووجه المذكور في الأصل أن السنة أن يفصل بين كل طلاقين بحيضة والفاصل هاهنا بعض الحيضة فتكمل بالثانية ولا تتجزأ فتتكامل . وجه القول الآخر أن أثر الطلاق قد انعدم بالمراجعة فصار كأنه لم يطلقها في الحيض فيسن تطليقها في الطهر الذي يليه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					