( وطلاق السكران  واقع ) واختيار  الكرخي   والطحاوي  أنه لا يقع ، وهو أحد قولي  الشافعي    ; لأن صحة القصد بالعقل وهو زائل العقل فصار كزواله بالبنج والدواء .  [ ص: 490 ] ولنا أنه زال ( بسبب هو معصية فجعل باقيا حكما زجرا له ، حتى لو شرب فصدع وزال عقله بالصداع نقول إنه لا يقع طلاقه ) . 
     	
		
				
						
						
