( طلاق الأمة  ثنتان حرا كان زوجها أو عبدا ، وطلاق الحرة  ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا ) وقال  الشافعي    : عدد الطلاق معتبر بحال الرجال  لقوله عليه الصلاة والسلام { الطلاق بالرجال والعدة بالنساء   } ،  [ ص: 493 ] لأن صفة المالكية كرامة والآدمية مستدعية لها ، ومعنى الآدمية في الحر أكمل فكانت مالكيته أبلغ وأكثر . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان   }  [ ص: 494 ] ولأن حل المحلية نعمة في حقها ، وللرق أثر في تنصيف النعم إلا أن العقدة لا تتجزأ فتكاملت عقدتان ، وتأويل ما روي أن الإيقاع بالرجال . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					