[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم باب إيقاع الطلاق ( الطلاق على ضربين    : صريح ، وكناية . فالصريح قوله : أنت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي ) لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في غيره فكان صريحا  [ ص: 4 ] وأنه يعقب الرجعة بالنص  [ ص: 5 ]   ( ولا يفتقر إلى النية ) لأنه صريح فيه لغلبة الاستعمال ، وكذا إذا نوى الإبانة  [ ص: 6 ] لأنه قصد تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة فيرد عليه . 
ولو نوى الطلاق عن وثاق لم يدن في القضاء لأنه خلاف الظاهر ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه نوى ما يحتمله . ولو نوى به الطلاق عن العمل لم يدن في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى لأن الطلاق لرفع القيد وهي غير مقيدة بالعمل . وعن  أبي حنيفة  أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يستعمل للتخليص .  [ ص: 7 ] ولو قال : أنت مطلقة بتسكين الطاء  لا يكون طلاقا إلا بالنية لأنها غير مستعملة فيه عرفا فلم يكن صريحا . 
     	
		 [ ص: 3 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					