( وإذا أصاب الخف نجاسة لها جرم كالروث والعذرة والدم والمني فجفت فدلكه بالأرض  جاز ) وهذا استحسان ( وقال  محمد  رحمه الله لا يجوز ) وهو القياس ( إلا في المني خاصة ) لأن المتداخل في الخف لا يزيله الجفاف والدلك ، بخلاف المني على ما نذكره . 
ولهما قوله عليه الصلاة والسلام { فإن كان بهما أذى فليمسحهما بالأرض فإن الأرض لهما طهور   } ولأن الجلد لصلابته لا تتداخله أجزاء النجاسة إلا قليلا  [ ص: 196 ] ثم يجتذبه الجرم إذا جف ، فإذا زال زال ما قام به ( وفي الرطب لا يجوز حتى يغسله ) لأن المسح بالأرض يكثره ولا يطهره . 
وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه إذا مسحه بالأرض حتى لم يبق أثر النجاسة يطهر لعموم البلوى ، وإطلاق ما يروى وعليه مشايخنا رحمهم الله ( إن أصابه بول فيبس  لم يجز حتى يغسله ) وكذا كل ما لا جرم له كالخمر لأن الأجزاء تتشرب فيه ولا جاذب يجذبها . 
وقيل ما يتصل به من الرمل والرماد جرم له والثوب لا يجزي فيه إلا الغسل وإن يبس لأن الثوب لتخلخله يتداخله كثير من أجزاء النجاسة فلا يخرجها إلا الغسل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					