[ ص: 67  -  68 ] ثم وقوع البائن بما سوى الثلاثة  الأول مذهبنا . وقال  الشافعي    : يقع بها رجعي لأن الواقع بها طلاق ،  [ ص: 69 ] لأنها كنايات عن الطلاق ولهذا تشترط النية وينتقص به العدد ، والطلاق معقب للرجعة كالصريح . 
ولنا أن تصرف الإبانة صدر من أهله مضافا إلى محله عن ولاية شرعية ، ولا خفاء في الأهلية والمحلية ، والدلالة على الولاية أن الحاجة ماسة إلى إثباتها كي لا ينسد عليه باب التدارك ولا يقع في عهدتها بالمراجعة من غير قصد ،  [ ص: 70  -  71 ] وليست كنايات على التحقيق لأنها عوامل في حقائقها ، والشرط تعيين أحد نوعي البينونة دون الطلاق ، وانتقاص العدد لثبوت الطلاق بناء على زوال الوصلة ، وإنما تصح نية الثلاث فيها لتنوع البينونة إلى غليظة وخفيفة ،  [ ص: 72 ] وعند انعدام النية يثبت الأدنى ، ولا تصح نية الاثنتين عندنا خلافا  لزفر  لأنه عدد وقد بيناه من قبل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					