( وإن أصابه خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور أكثر من قدر الدرهم  جازت الصلاة فيه عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله ، وقال  محمد  رحمه الله لا تجوز ) فقد قيل إن الاختلاف في النجاسة ، وقد قيل في المقدار وهو الأصح . 
 [ ص: 208 ] هو يقول إن التخفيف للضرورة ولا ضرورة لعدم المخالطة فلا يخفف . 
ولهما أنها تذرق من الهواء والتحامي عنه متعذر فتحققت الضرورة ، ولو وقع في الإناء قيل يفسده ، وقيل لا يفسده لتعذر صون الأواني عنه ( وإن أصابه من دم السمك أو لعاب البغل أو الحمار أكثر من قدر الدرهم أجزأت الصلاة فيه ) أما دم السمك فلأنه ليس بدم على التحقيق فلا يكون نجسا ، وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه اعتبر فيه الكثير الفاحش فاعتبره نجسا . 
وأما لعاب البغل والحمار فلأنه مشكوك فيه فلا يتنجس به الطاهر ( فإن انتضح عليه البول مثل رءوس الإبر فذلك ليس بشيء ) لأنه لا يستطاع الامتناع عنه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					