( وإذا قال لها : إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم لم يقع الطلاق حتى يستمر بها ثلاثة أيام ) لأن ما ينقطع دونها لا يكون حيضا ( فإذا تمت ثلاثة أيام حكمنا بالطلاق من حين حاضت ) لأنه بالامتداد عرف أنه من الرحم فكان حيضا من الابتداء ( ولو قال لها : إذا حضت حيضة فأنت طالق  لم تطلق حتى تطهر من حيضتها ) لأن الحيضة بالهاء هي الكاملة منها ، ولهذا حمل عليه في حديث الاستبراء وكمالها بانتهائها وذلك بالطهر  [ ص: 129 ]   ( وإذا قال : أنت طالق إذا صمت يوما  طلقت حين تغيب الشمس في اليوم الذي تصوم ) لأن اليوم إذا قرن بفعل ممتد يراد به بياض النهار ، بخلاف ما إذا قال إذا صمت لأنه لم يقدره بمعيار وقد وجد الصوم بركنه وشرطه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					