( ومن قذف امرأته وهو صحيح ولاعن في المرض  ورثت . وقال  محمد  رحمه الله لا ترث ، وإن كان القذف في المرض ورثته في قولهم جميعا ) وهذا ملحق بالتعليق بفعل لا بد لها منه إذ هي ملجأة إلى الخصومة لدفع عار الزنا عن نفسها وقد بينا الوجه فيه ( وإن آلى وهو صحيح ثم بانت بالإيلاء وهو مريض  لم ترث ، وإن كان الإيلاء أيضا في المرض ورثت ) لأن الإيلاء في معنى تعليق الطلاق بمضي أربعة أشهر خالية  [ ص: 156 ] عن الوقاع فيكون ملحقا بالتعليق بمجيء الوقت وقد ذكرنا وجهه قال ( والطلاق الذي يملك فيه الرجعة ترث به   [ ص: 157 ] في جميع الوجوه ) لما بينا أنه لا يزيل النكاح حتى يحل الوطء فكان السبب قائما . قال ( وكل ما ذكرنا أنها ترث إنما ترث إذا مات وهي في العدة ) وقد بيناه ، والله تعالى أعلم بالصواب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					