[ ص: 158 ] باب الرجعة ( وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين  فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض ) لقوله تعالى { فأمسكوهن بمعروف    } من غير فصل  [ ص: 159 ] ولا بد من قيام العدة لأن الرجعة استدامة الملك ; ألا ترى أنه سمى إمساكا وهو الإبقاء وإنما يتحقق الاستدامة في العدة لأنه لا ملك بعد انقضائها 
     	
		 [ ص: 158 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					