قال ( ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين  ،  [ ص: 162 ] فإن لم يشهد صحت الرجعة ) وقال  الشافعي  رحمه الله في أحد قوليه لا تصح ، وهو قول  مالك  رحمه الله لقوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم    } والأمر للإيجاب . ولنا إطلاق النصوص عن قيد الإشهاد ، ولأنه استدامة للنكاح ، والشهادة ليست شرطا فيه في حالة البقاء كما في الفيء في الإيلاء ، إلا أنها تستحب لزيادة الاحتياط كي لا يجري التناكر فيها ، وما تلاه محمول عليه ; ألا ترى أنه قرنها بالمفارقة وهو فيها مستحب  [ ص: 163 ] ويستحب أن يعلمها كي لا تقع في المعصية ( وإذا انقضت العدة فقال كنت راجعتها في العدة فصدقته  فهي رجعة ، وإن كذبته فالقول قولها ) لأنه أخبر عما لا يملك إنشاءه في الحال فكان متهما إلا أن بالتصديق ترتفع التهمة ، ولا يمين عليها عند  أبي حنيفة  رحمه الله ، وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء الستة وقد مر في كتاب النكاح 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					