( وإذا تزوجها بشرط التحليل  فالنكاح مكروه ) لقوله صلى الله عليه وسلم { لعن الله المحلل والمحلل له   }  [ ص: 182 ] وهذا هو محمله ( فإن طلقها بعدما وطئها  حلت للأول ) لوجود الدخول في نكاح صحيح إذ النكاح لا يبطل بالشرط وعن  أبي يوسف  أنه يفسد النكاح لأنه في معنى المؤقت فيه ولا يحلها على الأول لفساده . وعن  محمد  أنه يصح النكاح لما بينا ، ولا يحلها على الأول لأنه استعجل ما أخره الشرع فيجازى بمنع مقصوده كما في قتل المورث 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					