( فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامدا أو نهارا ناسيا  استأنف الصوم عند  أبي حنيفة   ومحمد    ) وقال  أبو يوسف    : لا يستأنف لأنه لا يمنع التتابع ، إذ لا يفسد به الصوم وهو الشرط ، وإن كان تقديمه على المسيس شرطا ففيما ذهبنا إليه تقديم البعض وفيما قلتم تأخير الكل عنه . ولهما أن الشرط في الصوم أن يكون قبل المسيس وأن يكون خاليا عنه ضرورة بالنص ، 
 [ ص: 267 ] وهذا الشرط ينعدم به فيستأنف ( وإن أفطر منها يوما بعذر أو بغير عذر  استأنف ) لفوات التتابع وهو قادر عليه عادة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					