( وإذا لم يستطع المظاهر الصيام  أطعم ستين مسكينا ) لقوله تعالى { فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا    } ( ويطعم كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير أو قيمة ذلك ) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أوس بن الصامت  وسهل بن صخر    : 
 [ ص: 269 ]   { لكل مسكين نصف صاع من بر   } ولأن المعتبر دفع حاجة اليوم لكل مسكين فيعتبر بصدقة الفطر ، وقوله أو قيمة ذلك مذهبنا وقد ذكرناه في الزكاة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					