( وإذا قال الزوج ليس حملك مني  فلا لعان بينهما ) وهذا قول  أبي حنيفة   وزفر  لأنه لا يتيقن بقيام الحمل فلم يصر قاذفا . وقال  أبو يوسف   ومحمد    : اللعان يجب بنفي الحمل إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر وهو معنى ما ذكر في الأصل ، لأنا تيقنا بقيام الحمل عنده فيتحقق القذف . قلنا : إذا لم يكن قذفا في الحال يصير كالمعلق بالشرط فيصير كأنه قال : إن كان بك حمل فليس مني . والقذف لا يصح تعليقه بالشرط ( وإن قال لها زنيت وهذا الحمل من الزنا  تلاعنا ) لوجود القذف حيث ذكر الزنا صريحا ( ولم ينف القاضي الحمل ) وقال  الشافعي    : ينفيه لأنه عليه الصلاة والسلام نفى الولد عن هلال  وقد قذفها حاملا . 
 [ ص: 294 ] ولنا أن الأحكام لا تترتب عليه إلا بعد الولادة لتمكن الاحتمال قبله ، والحديث محمول على أنه عرف قيام الحبل بطريق الوحي 
     	
		
				
						
						
