باب العنين وغيره ( وإذا كان الزوج عنينا أجله الحاكم سنة ، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك ) [ ص: 298 ] هكذا روي عن عمر وعلي وابن مسعود ، ولأن الحق ثابت لها في الوطء ، ويحتمل أن يكون الامتناع لعلة معترضة ، ويحتمل لآفة أصلية فلا بد من مدة معرفة ذلك ، وقدرناها بالسنة لاشتمالها على الفصول الأربعة .
[ ص: 297 ]


