( وإذا كان بالزوجة عيب فلا خيار للزوج ) وقال الشافعي : ترد بالعيوب الخمسة وهي : الجذام والبرص والجنون والرتق والقرن لأنها تمنع الاستيفاء حسا أو طبعا [ ص: 304 ] والطبع مؤيد بالشرع . قال عليه الصلاة والسلام { فر من المجذوم فرارك من الأسد } [ ص: 305 ] ولنا أن فوت الاستيفاء أصلا بالموت لا يوجب الفسخ فاختلاله بهذه العيوب أولى ، وهذا لأن الاستيفاء من الثمرات والمستحق هو التمكن وهو حاصل .


