[ ص: 306 ] باب العدة  [ ص: 307 ]   ( وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء    ) لقوله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء    }  [ ص: 308 ] والفرقة إذا كانت بغير طلاق فهي في معنى الطلاق لأن العدة وجبت للتعرف عن براءة الرحم في الفرقة الطارئة على النكاح ، وهذا يتحقق فيها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					