( وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة أخرى  وتداخلت العدتان ، ويكون ما تراه المرأة من الحيض  [ ص: 326 ] محتسبا منهما جميعا ، وإذا انقضت العدة الأولى ولم تكمل الثانية فعليها تمام العدة الثانية ) وهذا عندنا . وقال  الشافعي    : لا تتداخلان لأن المقصود هو العبادة فإنها عبادة كف عن التزوج والخروج فلا تتداخلان كالصومين في يوم واحد  [ ص: 327 ] ولنا أن المقصود التعرف عن فراغ الرحم وقد حصل بالواحدة فتتداخلان ، ومعنى العبادة تابع ، ألا ترى أنها تنقضي بدون علمها ومع تركها الكف . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					