( وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ثم تزوجها في عدتها وطلقها قبل الدخول بها  فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة ، وهذا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف    . وقال  محمد    : عليه نصف المهر وعليه إتمام العدة الأولى ) لأن هذا طلاق قبل المسيس فلا يوجب كمال المهر ولا استئناف العدة ، وإكمال العدة الأولى إنما يجب بالطلاق الأول ، إلا أنه لم يظهر حال  [ ص: 332 ] التزوج الثاني ، فإذا ارتفع بالطلاق الثاني ظهر حكمه ، كما لو اشترى أم ولده ثم أعتقها . ولهما أنها مقبوضة في يده حقيقة بالوطأة الأولى وبقي أثره وهو العدة ، فإذا جدد النكاح وهي مقبوضة ناب ذلك القبض عن القبض المستحق في هذا النكاح كالغاصب يشتري المغصوب الذي في يده يصير قابضا بمجرد العقد ،  [ ص: 333 ] فوضح بهذا أنه طلاق بعد الدخول . 
وقال  زفر    : لا عدة عليها أصلا ; لأن الأولى قد سقطت بالتزوج فلا تعود ، والثانية لم تجب وجوابه ما قلنا . 
     	
		
				
						
						
