( وإذا حبست المرأة في دين  فلا نفقة لها ) لأن فوت الاحتباس منها بالمماطلة ، وإن لم يكن منها بأن كانت عاجزة فليس منه ، وكذا إذا غصبها رجل كرها فذهب بها . وعن  أبي يوسف  أن لها النفقة ، والفتوى على الأول لأن فوت الاحتباس ليس منه ليجعل باقيا تقديرا ،  [ ص: 386 ] وكذا إذا حجت مع محرم لأن فوت الاحتباس منها . وعن  أبي يوسف  أن لها النفقة لأن إقامة الفرض عذر ، ولكن تجب عليه نفقة الحضر دون السفر لأنها هي المستحقة عليه ، ولو سافر معها الزوج تجب النفقة بالاتفاق لأن الاحتباس قائم لقيامه عليها وتجب نفقة الحضر دون السفر ، ولا يجب الكراء لما قلنا ( فإن مرضت في منزل الزوج  فلها النفقة ) والقياس أن لا نفقة لها إذا كان مرضا يمنع من الجماع لفوت الاحتباس للاستمتاع . 
وجه الاستحسان أن الاحتباس قائم فإنه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت ، والمانع بعارض فأشبه الحيض . وعن  أبي يوسف  أنها إذا سلمت نفسها ثم مرضت تجب النفقة لتحقق التسليم ، ولو مرضت ثم سلمت لا تجب لأن التسليم لم يصح قالوا هذا حسن . وفي لفظ الكتاب ما يشير إليه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					