( وإذا تزوج العبد حرة  فنفقتها دين عليه يباع فيها ) ومعناه إذا تزوج بإذن المولى لأنه دين وجب في ذمته لوجود سببه وقد ظهر وجوبه في حق المولى فيتعلق برقبته كدين التجارة في العبد التاجر ، وله أن يفدي لأن حقها في النفقة لا في عين الرقبة ، فلو مات العبد سقطت ، وكذا إذا قتل  [ ص: 396 ] في الصحيح لأنه صلة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					