[ ص: 231 ]   ( فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة    ) ( لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس  ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبها ) لحديث {  عقبة بن عامر  رضي الله عنه قال : ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا : عند طلوع  [ ص: 232 ] الشمس حتى ترتفع ، وعند زوالها حتى تزول ، وحين تضيف للغروب حتى تغرب   } والمراد بقوله وأن نقبر :  [ ص: 233 ] صلاة الجنازة لأن الدفن غير مكروه ، والحديث بإطلاقه حجة على  الشافعي  رحمه الله في تخصيص الفرائض ، وبمكة  في حق النوافل ، وحجة على  أبي يوسف  في إباحة النفل يوم الجمعة وقت الزوال   [ ص: 234 ] قال ( ولا صلاة جنازة ) لما روينا ( ولا سجدة تلاوة ) لأنها في معنى الصلاة ( إلا عصر يومه عند الغروب ) لأن السبب هو الجزء القائم من الوقت ، لأنه لو تعلق بالكل لوجب الأداء بعده ، ولو تعلق بالجزء الماضي  [ ص: 235 ] فالمؤدي في آخر الوقت قاض ، وإذا كان كذلك فقد أداها كما وجبت ، بخلاف غيرها من الصلوات لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص . 
قال رضي الله عنه : والمراد بالنفي المذكور في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة  [ ص: 236 ] الكراهة ، حتى لو صلاها فيه أو تلا سجدة فيه فسجدها جاز لأنها أديت ناقصة كما وجبت إذ الوجوب بحضور الجنازة والتلاوة . 
     	
		 [ ص: 231 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					