[ ص: 419 ]   ( والنفقة لكل ذي رحم محرم  إذا كان صغيرا فقيرا أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكرا بالغا فقيرا زمنا أو أعمى ) لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة ، والفاصل أن يكون ذا رحم محرم ، وقد قال الله تعالى { وعلى الوارث مثل ذلك    } وفي قراءة  عبد الله بن مسعود    " وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك " ثم لا بد من الحاجة  [ ص: 420 ] والصغر والأنوثة والزمانة والعمى أمارة الحاجة لتحقق العجز ، فإن القادر على الكسب غني بكسبه . بخلاف الأبوين لأنه يلحقهما تعب الكسب والولد مأمور بدفع الضرر عنهما فتجب نفقتهما مع قدرتهما على الكسب . قال ( ويجب ذلك على مقدار الميراث ويجبر عليه )  [ ص: 421 ] لأن التنصيص على الوارث تنبيه على اعتبار المقدار ، ولأن الغرم بالغنم والجبر لإيفاء حق مستحق . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					