[ ص: 428  -  429 ] كتاب العتاق الإعتاق تصرف مندوب إليه ، قال صلى الله عليه وسلم { أيما مسلم أعتق مؤمنا أعتق الله تعالى بكل عضو منه عضوا منه من النار   } ولهذا استحبوا أن يعتق الرجل العبد والمرأة الأمة ليتحقق مقابلة الأعضاء بالأعضاء . قال ( العتق يصح من الحر البالغ العاقل في ملكه    ) شرط الحرية لأن العتق لا يصح إلا في الملك ولا ملك للمملوك والبلوغ  [ ص: 430  -  431 ] لأن الصبي ليس من أهله لكونه ضررا ظاهرا ، ولهذا لا يملكه الولي عليه ، والعقل لأن المجنون ليس بأهل للتصرف ولهذا لو قال البالغ : أعتقت وأنا صبي  فالقول قوله ، وكذا إذا قال المعتق أعتقت وأنا مجنون وجنونه كان ظاهرا  [ ص: 432 ] لوجود الإسناد إلى حالة منافية ، وكذا لو قال الصبي كل مملوك أملكه فهو حر  إذا احتلمت لا يصح لأنه ليس بأهل لقول ملزم ، ولا بد أن يكون العبد في ملكه حتى لو أعتق عبد غيره  لا ينفذ عتقه لقوله صلى الله عليه وسلم { لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم    } . 
     	
		 [ ص: 429 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					