( ولو )   ( نزل ) من الرأس ( إلى ما لان من الأنف )    ( نقض بالاتفاق ) لوصوله إلى موضع يلحقه حكم التطهير فيتحقق الخروج   ( والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط )  لأن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل فلا يعرى عن خروج شيء عادة ، والثابت عادة كالمتيقن به ، والاتكاء يزيل مسكة اليقظة لزوال المقعد عن الأرض ، ويبلغ الاسترخاء  [ ص: 48 ] غايته بهذا النوع من الاستناد ، غير أن السند يمنعه من السقوط ، بخلاف النوم حالة القيام والقعود والركوع والسجود في الصلاة وغيرها هو الصحيح ، لأن بعض الاستمساك باق ، إذ لو زال لسقط فلم يتم الاسترخاء ، [ ص: 49 ] والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام { لا وضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا ، إنما الوضوء على من نام مضطجعا ، فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله   } 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					