( ويجلس بين الأذان والإقامة إلا في المغرب  ، وهذا عند  أبي حنيفة  رحمه الله وقالا     : يجلس في المغرب أيضا جلسة خفيفة ) لأنه لا بد من الفصل إذ الوصل مكروه ، ولا يقع الفصل بالسكتة لوجودهما بين كلمات الأذان فيفصل بالجلسة كما بين الخطبتين ،  ولأبي حنيفة  رحمه الله أن التأخير مكروه فيكتفي بأدنى الفصل احترازا عنه والمكان في مسألتنا مختلف ، وكذا النغمة فيقع الفصل بالسكتة ولا كذلك الخطبة ، وقال  الشافعي  رحمه الله : يفصل بركعتين اعتبارا بسائر الصلوات ، والفرق قد ذكرناه  [ ص: 247 ]   ( قال يعقوب    : رأيت  أبا حنيفة  رحمه الله يؤذن في المغرب ويقيم ولا يجلس بين الأذان والإقامة ) وهذا يفيد ما قلنا ، وأن المستحب كون المؤذن عالما بالسنة  [ ص: 248 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { ويؤذن لكم خياركم   } . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					