( ويؤذن للفائتة ويقيم    )  [ ص: 249  -  250 ]   { لأنه عليه الصلاة والسلام قضى الفجر غداة ليلة التعريس بأذان وإقامة   } ،  [ ص: 251 ] وهو حجة على  الشافعي  رحمه الله في اكتفائه بالإقامة ( فإن فاتته صلوات أذن للأولى وأقام ) لما روينا ( وكان مخيرا في الباقي ، إن شاء أذن وأقام ) ليكون القضاء على حسب الأداء ( وإن شاء اقتصر على الإقامة ) لأن الأذان للاستحضار وهم حضور . قال رضي الله عنه : وعن  محمد  رحمه الله أنه يقيم لما بعدها ولا يؤذن ، قالوا : يجوز أن يكون هذا قولهم جميعا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					