[ ص: 83 ]   ( وإن قدم الكفارة على الحنث  لم يجزه ) وقال  الشافعي    : يجزيه بالمال لأنه أداها بعد السبب وهو اليمين  [ ص: 84 ] فأشبه التكفير بعد الجرح . ولنا أن الكفارة لستر الجناية ولا جناية هاهنا ، وليست بسبب لأنه مانع غير مفض ، بخلاف الجرح لأنه مفض .  [ ص: 85 ]   ( ثم لا يسترد من المسكين ) لوقوعه صدقة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					