[ ص: 118 ]   ( وإن حلف لا يأكل من هذا البسر فصار رطبا فأكله  لم يحنث . وكذا إذا حلف لا يأكل من هذا الرطب أو من هذا اللبن فصار تمرا أو صار اللبن شيرازا  لم يحنث ) لأن صفة البسورة والرطوبة داعية إلى اليمين ، وكذا كونه لبنا فيتقيد به ، ولأن اللبن مأكول فلا ينصرف اليمين إلى ما يتخذ منه ، بخلاف ما إذا حلف لا يكلم هذا الصبي أو هذا الشاب فكلمه بعد ما شاخ  لأن هجران المسلم بمنع الكلام منهي عنه فلم يعتبر الداعي داعيا في الشرع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					