[ ص: 173  -  174 ]   ( باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك ) ( ومن حلف لا يبيع أو لا يشتري أو لا يؤاجر فوكل من فعل ذلك  لم يحنث ) لأن العقد وجد له من العاقد حتى كانت الحقوق عليه ، ولهذا لو كان العاقد هو الحالف يحنث في يمينه فلم يوجد ما هو الشرط وهو العقد من الآمر ، وإنما الثابت له حكم العقد إلا أن ينوي ذلك لأن فيه تشديدا أو يكون الحالف ذا سلطان لا يتولى العقد بنفسه لأنه يمنع نفسه عما يعتاده 
     	
		 [ ص: 173 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					